كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2583 - وعن سعيد بنِ المسيِّبِ: "أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ (¬1) رضي اللَّهُ عنه: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ" (¬2).
¬__________
= الحديث (3293)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 116، كتاب النذور. . . (21)، باب (16)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (15)، الحديث (1544)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 20، كتاب الأيمان. . . (35)، باب إذا حلفت المرأة. . . (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 689 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر أن يحج ماشيًا (20)، الحديث (2134).
(¬1) في المطبوعة (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 581، كتاب الأيمان. . . (16)، باب اليمين في قطيعة الرحم (15)، الحديث (3272)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 300، كتاب الأيمان والنذور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 33، كتاب الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين، "ورتاج الكعبة" بكسر أوله أي مصالحها، أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.

الصفحة 501