كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

14 - كِتَابُ القِصَاصِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2584 - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (¬1) المُفارِقُ للجماعةِ" (¬2).

2585 - وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" (¬3).
¬__________
(¬1) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 201، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (45)] (6)، الحديث (6878)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1303 - 1303، كتاب القسامة (28)، باب ما يباح به دم المسلم (6)، الحديث (25/ 1676).
(¬3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)] (1)، الحديث (6862).

الصفحة 502