كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2586 - وقال: "أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ" (¬1).

2587 - وقال: "لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ" (¬2).

2588 - عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] (¬3) أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها" (¬4).

2589 - وعن أسامة بن زيد رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ
¬__________
(¬1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93] (1)، الحديث (6864)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1304، كتاب القسامة (28)، باب المجازاة بالدماء. . . (8)، الحديث (28/ 1678) واللفظ لهما.
(¬2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 364، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب خلق آدم وذريته (1)، الحديث (3335)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28)، باب بيان إثم من سنَّ القتل (7)، الحديث (27/ 1677) واللفظ لهما.
(¬3) ليست في مخطوطة برلين.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه نعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)] (1)، الحديث (6865)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 95 كتاب الإيمان (1)، باب تحريم قتل الكافر. . . (41)، الحديث (155/ 95) واللفظ له.

الصفحة 503