كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2603 - عن عثمان رضي اللَّهُ عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ (¬1) نَفْسٍ" (¬2).

2604 - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ" (¬3).

2605 - وعنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا" (¬4).

2606 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ
¬__________
(¬1) في المطبوعة: (أو قتل نفس بغير حقٍّ)، والتصويب من أبي داود.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 61 - 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 171 - 172، كتاب الحدود، باب ما يحل به دم المسلم، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 640، كتاب الديات (33)، باب الإِمام يأمر بالعفو. . . (3)، الحديث (4502)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 460 - 461، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2158)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 91 - 92، كتاب تحريم الدم (37)، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 847، كتاب الحدود (20)، باب لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2533).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 463 - 464، كتاب الفتن والملاحم (29)، باب في تعظيم قتل المؤمن (6)، الحديث (4270) قوله: "مُعنِقًا" أي مسرعًا في طاعته، قوله: "بَلَّح" بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة، وتُخفَّف أي أعيا وانقطع فلم يُوَفَّق للمسارعة.
(¬4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 4/ 463، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي موارد الظمآن، ص 42، كتاب الإيمان (1)، باب الكبائر (13)، الحديث (51)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 351، كتاب الحدود، باب المرء في فسحة من دينه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

الصفحة 509