كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (¬1).

2607 - عن أبي رِمْثَةَ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ: "أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ" (¬2).

2608 - عن عمرو بن شعيب (¬3)، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك رضي اللَّه عنه أنه قالَ: "حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ" (¬4) (ضعيف).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 190، كتاب الديات، باب القَوَد بين الوالد والولد، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 19، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1401)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب لا يقتل الوالد بولده (22)، الحديث (2661)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 142، كتاب الحدود والديات، الحديث (184)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 369، كتاب الحدود، باب لا تقام الحدود في المساجد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 39، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه.
(¬2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 98، كتاب الديات، الحديث (325)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 163، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 199، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 635 - 636، كتاب الديات (33)، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (2)، الحديث (4495)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 53، كتاب القسامة (45)، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (41).
(¬3) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 18، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1399) وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح).

الصفحة 510