2609 - عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ" (¬1).
2609 ب- عن عمرو بن شعيب (¬2) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم" (¬3).
2610 - عن علي رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 191، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وبين سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 654، كتاب الديات (33)، باب من قتل عبده. . . (7)، الحديث (4516)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 26، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (18)، الحديث (1414)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 20 - 21، كتاب القسامة (45)، باب القود من السيد. . . (10) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب هل يقتل الحر بالعبد (23)، الحديث (2664). والجدع: قطع الأطراف.
(¬2) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 11 - 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1387) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 877، كتاب الديات (21)، باب من قَتَلَ عمدًا. . . (4)، الحديث (2626) و (الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإِبل ما دخلت في الرابعة، و (الجَذَعة) بحركتين، ما دخلت في الخامسة، و (الخَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 122، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 666 - 669، كتاب الديات (33)، باب إيقاد المسلم. . . (11)، الحديث (4530)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 24، كتاب القسامة (45)، باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر (13 - 14).