2614 - عن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً" (¬1).
2 - باب (¬2) الدِّيَاتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2615 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "هذهِ وهذهِ سَواءٌ" (¬3)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.
2616 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قَضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها" (¬4).
2617 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 448، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 14، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في العفو (5)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 898، كتاب الديات (21)، باب العفو في القصاص (35)، الحديث (2693).
(¬2) وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة 4/ 20 والصواب ما أثبتناه.
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 225، كتاب الديات (87)، باب دية الأصابع (20)، الحديث (6895).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 252، كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة. . . (26)، الحديث (6909) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1309، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (35/ 1681). وعصبتها: عاقلتها.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6910)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1309 - 1310، الحديث (36/ 1681) واللفظ له.