كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2618 - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (¬1)، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (¬2).

مِنَ الحِسَان:
2619 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (¬3).

2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في
¬__________
(¬1) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 247 كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة (25)، الحديث (6905)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (38/ 1682). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الجنين (15)، الحديث (1411) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(¬2) أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1310 - 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (37/ 1682).
(¬3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 108، كتاب الديات، الحديث (361) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 11، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 684، كتاب الديات (33)، باب في دية الخطأ. . . (19)، الحديث (4549)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 42، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878، كتاب الديات (21)، باب دية شبه العمد. . . (5)، الحديث (2628)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 105، كتاب الديات. . .، الحديث (80)، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.

الصفحة 514