كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (¬1).

2625 - عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه أنه قال: "قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (¬2)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً" (¬3)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه،
¬__________
(¬1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 2/ 180، وأخرجه أبو داود مُجَزَّأً في السنن 4/ 707 - 708، كتاب الديات (33)، باب في دية الذمي (23)، الحديث (4583)، وفي 4/ 670 باب إيقاد المسلم بالكافر (11)، الحديث (4531)، وفي كتاب الزكاة (3)، باب أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه الترمذي مُجَزَّأً في السنن 4/ 146، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الحِلْفِ (30)، الحديث (1585) وقال: (حسن صحيح) وفي 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الكفار (17)، الحديث (1413) وأخرج قطعة منه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 45، كتاب القسامة (45)، باب كم دية الكافر (37)، وأخرجه ابن ماجه مُجَزَّأً في السنن 2/ 895، كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2685)، وفي 2/ 883 باب دية الكافر (13)، الحديث (2644)، قوله: "قعيدتهم" أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يُرَدُّ منه على القاعدين حصتهم، لأنهم كانوا رِدْأ لهم. قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ" سبق شرحها في الحديث (1256)، في كتاب الزكاة.
(¬2) في المطبوعة زيادة (وعشرين ابن لبون) وليست عند أبي داود والترمذي والنسائي.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 680، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4545)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 10 - 11، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1386)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 43 - 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر أسنان دية الخطإ (34)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2631)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 175، كتاب الحدود والديات، الحديث (267)، وأخرجه البيهقي في السنن 8/ 75، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس. . .، قوله: "بنت مخاض" وبقية الألفاظ سبق شرحها في كتاب الزكاة.

الصفحة 517