2628 - عن ابنِ عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنَّه جعلَ الديَةَ اثني عشرَ ألفًا" (¬1).
2629 - عن عمرو بن شعيب (¬2)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقَوِّمُ ديَةَ الخطإ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، أو عَدْلها (¬3) مِن الوَرِقِ ثمانية آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 192، كتاب الديات، باب كم الدية من الوَرِق. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 681 - 682، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4546)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (2)، الحديث (1388)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الدية من الورق (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2632).
(¬2) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(¬3) تصفحت في مخطوطة برلين: (وعدلها).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 691 - 694، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4564)، واللفظ له، وأخرجه النسائى في المجتبى من السنن 8/ 42 - 43، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذَّاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878 - 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2630)، قوله: "إنَّ العَقْل" أي الدية، وفي قوله: "عَصَبَتها" قال الفيومي في المصباح المنير 1/ 412: (العصبة القرابة الذكور الذين يُدْلون بالذكور).