2641 - عن عبد اللَّه بن مُغفَّل رضي اللَّه عنه: "أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ" (¬1).
2642 - وقال: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ" (¬2).
2643 - وقال: "من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ" (¬3).
2644 - وقال: "لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 607، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الخذف. . . (5)، الحديث (5479) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة ما يستعان به. . . (10)، الحديث (54/ 1954)، والخذف: بالمعجمتين هو الرمي بالأصبعين، قوله: "لا يُنْكَأُ" أي لا يُجْرَحُ.
(¬2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 24، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . . (7)، الحديث (7075)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2019، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب أمر من مرَّ بسلاح. . . (34)، الحديث (124/ 2615) واللفظ لها: "والنِّصَال" جمع نصل، والمراد به الحديدة التى في آخر السهم.
(¬3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (125/ 2616)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1045: (رواه البخاري) وليس عنده. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين عقب الذي بعده.
(¬4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . ." (7)، الحديث (7072)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (126/ 2617) واللفظ لها.