كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (¬1) (غريب).

2653 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" (¬2).

2654 - وعن الحسن، عن سَمُرة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" (¬3).

2655 - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" (¬4).

2656 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 181، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 63، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في الاستئذان. . . (16)، الحديث (2707) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 70، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (73)، الحديث (2588)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 464، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (5)، الحديث (2163).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (74)، الحديث (2589). وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 128 - 129، كتاب السنة (34)، باب في قتال اللصوص (32)، الحديث (4772)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 30، كتاب الديات (14)، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (22)، الحديث (1421) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن 7/ 115، كتاب تحريم الدم (37)، باب من قتل دون ماله (22)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 861، كتاب الحدود (20)، باب من قتل دون ماله. . . (21)، الحديث (2580).

الصفحة 526