مِنَ الحِسَان:
2666 - عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَحُثُّنا على الصدقةِ وينهانا عن المُثْلةِ" (¬4).
2667 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه رضي اللَّه عنه قال: "كنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سفرٍ فانطلقَ لحاجتِهِ، فرأينا حُمَّرَةً معها فرخانِ فأخذنا فرخَيْها، فجاءتْ الحُمَّرةُ فجعلَتْ تُفَرِّشُ، فجاءَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذه بولدِها؟ فردُّوا ولدَها إليها،
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 109، كتاب الحدود (86)، باب المحاربين من أهل الكفر. . . (15)، الحديث (6803) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1296، كتاب القسامة (28)، باب حكم المحاربين. . . (2)، الحديث (9/ 1671) "وعُكْل" بضم فسكون اسم قبيلة، قوله: "فاجتووا" أي كرهوا هواء المدينة، ولم يوافقهم المقام بها، قوله: "سَمَلَ" أي فقأ عينهم، قوله: "ثم لم يَحْسِمهم" أي لم يقطع دماءهم بالكيِّ. والحَرَّةُ: أرضٌ ذات حجارة سود.
(¬2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب استعمال إبل الصدقة. . . (68)، الحديث (1501)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1297، الحديث (10/ 1671).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 153، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حَرَّق المشرك. . . (152)، الحديث (3018)، قوله: "فكَحَلَهم" بالتشديد والتخفيف، "والحرَّة" أرض ذات حجارة سود.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 440، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 390، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 120 - 121، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي عن المُثْلَة (120)، الحديث (2667) واللفظ له. والمُثْلَةُ: قطع الأطراف.