كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

محاربًا للَّهِ ورسولهِ فإنه يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ، أو يقتلُ نفسًا فيُقتَلُ بها" (¬1).

2670 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا" (¬2).

2671 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أخذَ أرضًا بجِزْيَتِها فقد استقالَ هِجْرَتَه، ومَن نَزَعَ صَغارَ كافرٍ مِن عُنُقِهِ فجعلَه في عنقِه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَهُ" (¬3).

2672 - عن جرير بن عبد اللَّه قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سَرِيةً إلى خَثْعم فاعتصمَ ناسٌ منهم بالسجودِ، فأسرعَ فيهم القتلُ،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 522، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن ارتد (1)، الحديث (4353) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 101 - 102، كتاب تحريم الدم (37)، باب الصلب.
(¬2) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 240، باب ما جاء في الشح، الحديث (688) وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 264، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، الحديث (2571).
وأخرجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحمد في المسند 5/ 362، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 273 - 274، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5004).
وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 3/ 70: (أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير، والبزار من حديث عمر، وإسناده ضعيف)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 924، فعزاه أيضًا إلى البغوي في معجم الصحابة عن ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وللدارقطنى في الأفراد عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 250، الحديث (44331) وعزاه لابن النجار من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 459 - 460، كتاب الخراج. . . (14)، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج (38)، الحديث (3082)، قال الخطابي في معالم السنن 4/ 268، الحديث (2957) ما نصه: (ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه).

الصفحة 532