قال فرجَمَها" (¬1). ويروى أنه قالَ لها: "اذهبي حتَّى تَلِدي، فلمَّا وَلَدَتْ قال: اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه، فلمَّا فطمَتْه أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ فقالت: هذا يا نبيَّ اللَّهِ قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ ثم أمرَ بها فحُفِرَ لها إلى صدرها وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ فرَمَى رأسَها فتَنَضَّح الدمُ على وجهِ خالدٍ فَسَبَّها فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِرَ لهُ، ثمَّ أَمَرَ بها فصلَّى عليها ودُفِنَتْ" (¬2).
2686 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فتَبَيَّنَ زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إنْ زَنَتْ فلْيجلدْها الحدَّ ولا يثرِّبْ، ثمَّ إنْ زنَت الثالثةَ فتبيَّنَ زناها فليَبِعْها ولو بحبْلٍ مِن شعرٍ" (¬3).
2687 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: "يا أيُّها النَّاسُ أَقيموا على أَرِقَّائِكُم الحدَّ، مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِنْ، فإنَّ أَمَةً لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم زَنَتْ، فأَمَرَني أنْ أجلِدَها، فإذا هيَ حديثُ عهدٍ بنفاسٍ فخشيتُ إنْ أنا جلدتُها أنْ أقتُلَها، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1321 - 1322 كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (22/ 1695).
(¬2) أخرجه من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1323 - 1324، الحديث (23/ 1695)، قوله: "صاحب مَكْس" ويطلق على الضريبة التي يأخذها الماكِسُ، وهو العَشَّار. وهو من أعظم الذنوب والمعاصي الموبقات.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 421، كتاب البيوع (34)، باب بيع المدبر (110)، الحديث (2234)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1328، كتاب الحدود (29)، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (6)، الحديث (30/ 1703)، واللفظ عندهما: "فليجَلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها"، قال القاري في المرقاة 4/ 73: (ولا يثرِّب بتشديد الراء أي لا يعيب على الأمة ولا يعيرها أحد بعد إقامة الحدّ لأنه كفارة لذنبها قال القاضي: التثريب التأنيب والتعبير).