كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2 - باب قطع السرقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2704 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (¬1).

2705 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "قطعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (¬2).

2706 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
2707 - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 96، كتاب الحدود (86)، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (38)] (13)، الحديث (6789)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1312، كتاب الحدود (29)، باب حد السرقة. . . (1)، الحديث (2/ 1684) واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 97، الحديث (6798)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1313، الحديث (6/ 1686) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6799)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1314، الحديث (7/ 1687) واللفظ لهما.
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 839، كتاب الحدود (41)، باب ما لا يقطع فيه (11)، الحديث (32)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 83 - 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (275)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 463، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 174، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 549، كتاب الحدود (32)، باب ما لا قطع فيه (12)، =

الصفحة 546