عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا" (¬1).
2711 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ" (¬2).
2712 - روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (¬3) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (¬4) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 551 - 552، كتاب الحدود (32)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (13)، الحديث (4391) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4393)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 175، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في الخائن. . . (18)، الحديث (1448)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 88 - 89، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب الخائن والمنتهب (26)، الحديث (2591)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360 - 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1502) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.
(¬3) ليست في المخطوطة.
(¬4) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ".
(¬5) هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:
• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ 2/ 832 - 835، كتاب الحدود (41)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (9)، الحديث (28)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (278). =