كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

2713 - عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ" (¬1).

2714 - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ
¬__________
= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2595)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . .
• الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن 2/ 172، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 69، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.
• الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 553، كتاب الحدود (32)، باب من سرق من حِرْزٍ (14)، الحديث (4394)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 69 - 70، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 281، باب القطع في السرقة، الحديث (828)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ.
• الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 68.
• الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 70.
• الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه 8/ 68.
(¬1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 231، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 563 - 564، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يسرق. . . (18)، الحديث (4408)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (20)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16).

الصفحة 549