كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 2)

إنْ سرقَ فاقطعُوا رجلَه ثم إنْ سرَقَ فاقطعوا يدَه، ثمَّ إنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (¬1).

2715 - وروي عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال: "جيءَ بسارقٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: اقطعُوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الثانيةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيء به الثالثةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الرابعةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: اقتلوه، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثمَّ اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ" (¬2) [غريب] (¬3).

2716 - وروي في قطعِ السارقِ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "اقطعُوه ثم احسِمُوه" (¬4).

2717 - عن فُضالة بنِ عُبيدٍ رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ
¬__________
(¬1) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) 8/ 264، كتاب الحدود، باب قطع اليد والرجل. . .، وأخرجه الدارتطنى في السنن 3/ 181، كتاب الحدود والديات وغيره، الحديث (292).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 565 - 566، كتاب الحدود (32)، باب في السارق يسرق مرارًا (20)، الحديث (4410) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 236 - 238، الحديث (4248) وعزاه للنسائي وقال: (هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 181، كتاب الحدود. . .، الحديث (289).
(¬3) ليست في مخطوطة برلين.
(¬4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه موصولًا الدارقطني في السنن 3/ 102، كتاب الحدود. . .، الحديث (71)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 381، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 271، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد. . .
وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرصلًا، أبو داود في المراسيل، ص 151، كتاب الحدود، الحديث (214)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث 2/ 258، مادة (حسم)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم.

الصفحة 550