رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثمَّ أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ" (¬1).
2718 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا سرقَ المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشٍّ" (¬2) [متصل] (¬3).
3 - باب الشفاعة في الحدود
مِنَ الصِّحَاحِ:
2719 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ قريشًا أَهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ!؟ ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: إنما أَهلكَ الذينَ [مِن] (¬4) قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَأيمُ اللَّهِ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 567، كتاب الحدود (32)، باب في تعليق يد السارق. . . (21)، الحديث (4411)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 51، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في تعليق يد السارق (17)، الحديث (1447) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 92، كتاب قطع السارق (46)، باب تعليق يد السارق. . . (18)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 863، كتاب الحدود (20)، باب السارق يعترف (24)، الحديث (2587).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 337، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 568، كتاب الحدود (32)، باب بيع المملوك إذا سرق (22)، الحديث (4412) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب العبد يسرق (25)، الحديث (2589) والنَّشُّ: بفتح النون، وتشديد شين معجمة أي: عشرين درهمًا = 63.4 غ فضة والمعنى: بعْهُ ولو بثمنٍ بخسٍ.
(¬3) ليست في مخطوطة برلين.
(¬4) ليست في مخطوطة برلين.