كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 2)
أحدُهما: أن المثبِتَ أولى من النافي.
والثانية: أنَّ راويَ الإجماع ناقلٌ عن حكم الأصل، والناقِلُ أولى، وقد بيَّنا فسادَ ما ذكره فيما تقدَّم (¬1)، وإنما أردنا بهذا أن يحتجَّ عليه بما هو صحيحٌ على أصله.
الثاني: أنَّ شروطَ التعارض عزيزة كما ذكرها في الفرق بين النسخ والبداء (¬2) وبيانُه في مسألتنا أنَّه يقعُ الإجماعُ من أهل عصر والخلافُ بينَ أهل عصر آخر، فإن كان الإجماعُ متقدماً، فالخلافُ وقع ممَّن لم (¬3) يعلم بالإجماعِ، وإن كان الإجماعُ متأخراً، فذلك ظاهر.
الثالث: أن أقلَّ أحوالِ مدَّعِي الإِجماعِ أن يعرف أنَّهُ قولُ الجماهير، وأنه لا يُعرف في ذلك خلافاً حتى لا يُنسب المختار لهذا القول إلى الشذوذ.
فإن قيل: فقد روى الإمامُ الخلافَ في " المعيار " فتناقض.
قلنا: شرطُ التناقض عزيز، إذ لا يَصِحُّ مع إمكان الجمع، والجمعُ ممكن وذلك أن يكون الخلافُ الذي في "المعيار" منسوباً إلى أهل
¬__________
(¬1) " فيما تقدم " سقط من (ب).
(¬2) والقول بالبداء -وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعاً لتغير علمه، وأنَّه يأمر بالشيء ثم يأمر بخلافه- هو اعتقاد الكيسانية أتباع المختار بن عبيد الثقفي، الذين ظهروا عقب مقتل الحسين رضي الله عنه، وقد قال الشهرستاني في " الملل والنحل " 1/ 149: وإنَّما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء، لأنَّه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال: إمَّا بوحي يوحى إليه، وإمَّا برسالة من قِبل الإمام، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء، وحدوث حادثة، فإن وافق كونه قوله، جعله دليلاً على صدق دعواه، وإن لم يوافق، قال: قد بدا لربكم. وإن ذلك بلا شك ضلال مبين، وفساد في الاعتقاد.
(¬3) سقطت من (ب).