كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 2)
أن الغُسل لا يكونُ إلاَّ بعدَه، ولكن هذا على القولِ برجوع القيدِ ونحوه بعدَ الجُمَلِ الكثيرةِ إلى جميعها، وهو اختيارُ الشافعية (¬1)، وأما على قول الحنفية: إن القيدَ ونحوَه يرجعُ إلى الجملة الأخيرة فقط حتى يَدُلَّ دليلٌ على غيرِ ذلك، فيكون قولُه: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} راجعاً (¬2) إلى الأكل والشُّربِ فقط لولا حديثُ عائشة، وأُمِّ سلمة.
وأما تقويهم (¬3) بما عُلِمَ مِنْ قيام رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، وحثِّه على ذلك، فلم يكن معناه قيامَ الليل كُلِّه، إنما معناه القيامُ فيه، وقد روى النسائيُّ، وابنُ ماجة ثلاثَ طرق، كُلُّها عن سعيدِ بن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن زُرارة بن أوْفى، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ أنها قالت: ما قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً حتى الصَّباحِ، ولا قرأ القُرآنَ كُلَّه في ليلةٍ (¬4). وكُلُّ هؤلاء الرُّواة رجالُ الجماعة كلهم.
وفي " الصحيحين " (¬5) عن أبي سلمة أنَّه سأل عائشة كيف كانت صلاةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ قالت: ما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يزيدُ في رمضانَ
¬__________
(¬1) انظر تفصيل المسألة في " المستصفي " 2/ 174 - 180، و" نهاية السول " 2/ 430 - 437، و" تيسير التحرير " 1/ 302 - 308، و" التقرير والتحبير " 1/ 269 و274، و" التبصرة " ص 172 - 176.
(¬2) في (أ) و (ب) و (ش): راجع، والجادة ما أثبت.
(¬3) في (ج): تقويم، وهو تحريف.
(¬4) أخرجه النسائي 4/ 199 في الصوم: باب صوم النبي، وابن ماجة (1348) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وأخرجه مطولاً مسلم (746)، وأبو داود (1342)، والنسائي 3/ 199 في أول قيام الليل من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عن عائشة. وانظر " تحفة الأشراف " 11/ 406 رقم الحديث (16104) و408 رقم الحديث (16108).
(¬5) البخاري (1147) و (2013) و (3569)، ومسلم (738)، وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/ 125 - 126، ومن طريقه أبو داود (1341) والترمذي (439)، والنسائي 3/ 234. وانظر اختلاف الروايات في " جامع الأصول " 6/ 91 - 96 الطبعة الشامية.