كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

أحدهما: تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به (¬104) عندنا إلقاء التفث وَإن كنا نكرهُ منه استعمال الطيّب ولكن إن فعله بعد الرمي لم يفْتَدِ، ويُمنع من النساء والصيد خلافًا للمخالف في إجازته للصيد. ولنا عليه قول الله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬105). وهذا يسمى محرمًا حتى يفيض لأن طواف الإِفاضة أحد أركان الحج وفرض من فروضه فلا تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله. ولا معنى لتفرقة الشافعي في إصابته النساء بين الفرج وغيره لأن المنع فيهما واحد.
والثاني: تحليل أكبر (¬106) وهو طواف الإِفاضة فيحلّ به من كل شيء على الإِطلاق (إذ لم يَبْقَ بعده من أركان الحج وفروضه شيءٌ) (¬107) إذا أتى به وقد رمى الجمرة.
509 - قوله: "كان ابنُ عُمَر -رضي الله عنه- يَرَى التحَصُّبَ سُنَّةً" (ص 951).
التحصب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من اللَّيْل.
510 - قال الشيخ: خَرَّجَ مسلم في "باب الميت بمكة لياليَ مني: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا ابن نُمير وأبو أسامة قالا نا عبيد الله (¬108) عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبيءَ - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث (ص 953).
هكذا إسناده عند ابن ماهان، وكذلك رواه الكسائي عن ابن سفيان،
¬__________
(¬104) في (ب) "بها".
(¬105) (96) المائدة.
(¬106) في (ج) "أكثر".
(¬107) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬108) في (ب) و (د) "عبد الله"

الصفحة 100