كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

فسمته طواف الزيارة. ومالك يكره أن يسمّى طواف الزيارة.
519 - قوله: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ ابنُ طَلْحَةَ فَأجَافُوا عَلَيْهُمُ البَابَ". وفيه: "أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ" (ص 967).
قال الشيخ -وفقه الله-: مالِك يقول: لاَ يُصَلَّى فِي الكعبة (الفريضة ويجوز) (¬136) أن يُصلّي فيها النافلة. والحجة للمنع قول الله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬137) وَهذا لمن يكون خارجًا من البيت ممن يمكنه استقبال البيت واستدباره، ومن كان فيه فلا بد أن يكون مستقبلًا ناحية ما (¬138).قال بعض الشيوخ: إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة فمن صلّى فيه الفريضة أعاد في الوقت لأنه إنما ترك سنة. وقد ذكر في الآية التولية إلى المسجد ولو صلّى الفرض في المسجد لأجزأه باتفاق. ومعنى "أجافوا عليهم" (¬139): أغلقوا عليهم الباب.
520 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعايشة "لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ" وَأخْبَرَهَا عليه السَّلام: "أنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ" (ص 968).
وهذا دليل على أن الحِجْر من البيت. وعند مالِك والشافعي أن من طاف من داخل الحجر فهو كمن لم يطف. وعند أبي حنيفة أنه يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدَّمُ. وقد بين في الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة (¬140) وتغيير بنائها ثم ما كان بعد ذلك من تغيير بناء ابن الزبير.
¬__________
(¬136) خرم في (أ).
(¬137) (144) البقرة.
(¬138) "ما" خرم في (أ).
(¬139) في (ب) "أجافوا عليهم الباب".
(¬140) في (ب) و (د) "الكعبة".

الصفحة 107