كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

حج؟ وهذا يبطل تأويلهم، وأيضًا فإن في بعض طرق الحديث في غير كتاب مسلم أن الصبي كان صغيرًا.
523 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ (¬145) فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ -عليه السلام-: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ" الحديث (ص 975).
قال الشيخ: اخْتلف الناس في الأمْر المطلق. فقال بعضهم: يحمل على فعل مرة واحدة، وقال بعضهم: على التكرار، ومَال بعضهم إلى الوقف فيما زاد على مرة. وظاهر هذا أن السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله لأن ذلك عنده محتمل (¬146)، فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجه آخر وذلك أن الحج في اللغة قَصْدٌ فِيه تكْرِيرٌ فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ وما يقتضيه من التكرار، وقد تعلق بما ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (¬147) يقتضي على حكم الاشتقاق التكرر، واتفق على أن الحج لا يلزم (¬148) إلا مرةً واحدة كانت العودة إلى البيت تقتضي أن تكون في عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق.
524 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرمِ" (ص 975).
¬__________
(¬145) في (ج) "وقد فرض الله عليكم الحجَّ"، وهو ما في نسخ مْسِلمٍ.
(¬146) هذه الكلمة وقعت في آخر السطر وحين التجليد، هي وأكثر الكلمات الواقعة في آخر السطر غطي بعضها بسبب ذلك.
(¬147) (97) آل عمران.
(¬148) في (ج) "لا يلزمه".

الصفحة 109