كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

وفي حديث آخر ذكره مسلم بعد هذا: "أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه عِمامة" (ص 990).
قال الشيخ: قال بعض أصحابنا: لا يدخل (¬171) مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام في جيشه للضرورة. وقائل هذا اتبع هذا الحديث على وجهه. واختلف قول مالك: هل دخول مكة بإحرام واجب أو مستحب؟ وأسقط ذلك مالك (¬172) عمن يكثر تردده إليها كالحطابين وأصحاب الفواكه.
534 - قوله عليه السلام: "اكْتُبُوا لِأبِي شَاةٍ" (¬173) (ص 988).
فيه دليل على جواز تدوين العلم والسنن وكتبه في الصحائف. ويحكى عن بعض السلف كراهية ذلك.
535 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأنَا أحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا" (ص 991).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك (¬174) أن المدينة حرم لهذه الأحاديث. وأنكره أبو حنيفة واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه خبر الواحد، وبقوله عليه السلام في حديث آخر: "ما فعل النغير يا أبَا عمير".
والجواب عن الأول: أن الحديث اشتهر عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته، وقد يكون بيانه عليه السلام بيانًا فاشيًا ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه استغناء ببعضهم عن بعض.
¬__________
(¬171) في (ج) "لا ندخل".
(¬172) في هامش (ج) زيادة "مرة" بعد "مالك".
(¬173) هكذا في النسخ الأربع "لأبي شاة" بالتاء والذي في الأصول لمسلم "لأبي شاه" بالهاء، ونص النووي على أنه لا يقال بالتاء.
(¬174) في (أ) "إنّ مذهب مالك" وبقية النسخ الثلاث بحذف "إنَّ".

الصفحة 116