كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

وحديث النغير أجاب بعض أصحابنا فيه بجوابين:
أحدهما: أنه يمكن (¬175) أن يكون قبل تحريم المدينة.
والثاني: يمكن أن يكون أدخله من الحل ولم يصده في حرم المدينة.
قال الشيخ: وهذا الجواب الثاني لا يلزمهم عندي على أصولهم (¬176) وقد ذكرنا من قال: إن الحلال إذا دخل الحرم بالصيد وجب عليه إطلاقه. واختلف عندنا إذا صاد الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء والأصل براءة الذمة. وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.
536 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في جبل أحد: "جبل يحبّنا ونُحِبُّه" (ص 1011).
قيل المراد: يُحبنا أهله فحذف المضاف وَأقام المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (¬177) أي حب العجل. وقال تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (¬178)، أي أهلها.
537 - وقوله: "في حرم المدينة ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرِ" (ص 994).
قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض العلماء: ذكر ثور هاهنا وهم من الراوي لأن ثورا بمكة، والصحيح "إلى أحد". وقد وقع في بعض نسخ كتاب مسلم مكان قوله "إلى ثور"، "إلى كذا" (¬179).
538 - قوله: "ما بين لابتيها حرام" (ص 991).
¬__________
(¬175) "أنه يمكن" سقط من (ب)، وكذلك فيما بعد قوله "يمكن".
(¬176) خرم في (أ).
(¬177) (193) البقرة.
(¬178) (82) يوسف.
(¬179) في (ب) "إلى كذا".

الصفحة 117