كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه واليدين لأن ذلك ليس بمحرَّم على غيره إلا إذا كانت شابة فيمنع (¬53) الغير من ذلك خوف الفتنة لا لأجل العورة. وكَرِه لَهُ مالك أن يستغفلها. ومعناه: أن ينظر إليها على (¬54) غفلة وغزة من حيث لا تشعر مخافة أن يطلع على عورتها.
580 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَأنَّمَا يَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ" (ص 1040).
عُرْضُ الجَبَل والحائط وغيرهما: ما واجهك منه، وعُرْض الشيء أيضًا ناحيته.
581 - قوله: "في التي جاءت لِتَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبيء - صلى الله عليه وسلم - هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. ثُمَّ قَالَ: مَلَّكْتُكَهَا (¬55) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". وَفِي بَعْضِ طُرُقه: "قَدْ زَوَّجْتُكَ فَعَلَّمْهَا مِنَ القُرْآنِ" (ص 1040 و1041).
قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "مَلَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن" هذه باء التعويض (¬56) كما يقال: بعتك ثوبي بدينار، ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن (¬57) إكراما للقرآن لأنها تصير في معنى الموهوبة، وذلك لا يجوز إلا للنبيء - صلى الله عليه وسلم -. وقال بعض الأيمة: إن فيه دلالة على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول لأن الموهوبة كانت جائزة
¬__________
(¬53) في (أ) "فيمتنع".
(¬54) في (أ) "على" ساقطة.
(¬55) في (ج) "قد مَلَّكْتُكَهَا".
(¬56) في (ج) "باء التبعيض".
(¬57) في (ج) "بحفظ القرآن".

الصفحة 148