كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

وقوله: "زُهَاءَ ثِلاَثَمِائَة" (ص 1051).
أي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولُهاء بمعنى واحد.
589 - وقوله: "فإن كان صائما فَلْيُصَلِّ" (ص 1054).
أي فَلْيَدْعُ لِأرْبَابِ الطعام بالمغفرة والبركة.
590 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي بَتّ زَوْجُهَا طَلاَقَها: لاَ تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" (¬71) (ص 1055).
قال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنّثَ لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنَّثَهُ قال في تصغيره: عُسَيْلَة، ويقال: إنّما أنَّثَ على معنى النطفة.
ويقال: إنّما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثُّدَيَّةِ فَأنَّثوا على معنى قطعة من الثَّدْي.
قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوَطْء (¬72) وحمل قول الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬73) على العَقْد دون الوطء كما حُمِل قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬74) على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنَّا إن سلمنا أنّ
¬__________
(¬71) جاء في (ج) قبل الفقرة (590) "باب الطلاق وفيه". والصواب حذفه لأنه سيأتي كتاب الطلاق بعد الرضاع.
(¬72) في (أ) و (ج) و (د) "الوطىء"، وكذلك كلما ورد.
(¬73) (230) البقرة.
(¬74) (22) النساء.

الصفحة 154