كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

النكاح ينطلق على العقد حقيقة حتى يَصحّ (¬75) دخوله في ظاهر الآية كان هذا الحديث مخصصا لها مبينًا للمراد بها فيُرجَع إليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".
تنبيه على وجود اللذة، وكنّى (¬76) عنها بالعسل. ولعل توحيده ها هنا بقوله "عسيلة" إشارة إلى الفعلة الواحدة والوقاع الواحد لئلا يظن أنها لا تحلّ إلا بوطء متكرر. وقد قال بعض أهل العلم: إنه لو وطئها وهي نائمة لم تحلَّ بهذا الوطء لأنها لم تذق العسيلة. وقد شرط في الحديث ذوق الزوجين جميعًا لذلك.
واختلف عندنا هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح؟ فقيل: تحل لأنه يسمى نكاحًا ولوجود اللَّذَّة به المُنَبَّه عليها في الحديث، وقيل: لا تحل لأن محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
591 - ذكر: "تأويل قَوْلِ الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬77) وَأنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا أتَى الرَّجُلُ الْمَرْأة مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أحْوَلَ فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وفي بعض طرقه: "إنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (¬78) وإن شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ" (¬79) (ص 1058 و1059).
¬__________
(¬75) في (ب) و (ج) و (د) "حتى يصلح".
(¬76) في (أ) و (ج) و (د) "وكنَّا".
(¬77) (223) البقرة. وفي (أ) قوله {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ساقطٌ.
(¬78) الواو من قوله "وإن شاء غير مجبية" غير ظاهرة من أجل إصلاح الكتاب.
(¬79) في (د) "في ضمام واحد".

الصفحة 155