كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

592 - قوله: "أردنا أن نستمتع ونَعْزل ثمَّ سَألْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (ص 1061).
قال الشيخ: إنَّمَا سألوه عن ذلك لأنه قد يكون وقع في نفوسهم أن ذلك من جنس الموءودة. وفي كتاب مسلم بعد هذا: "أنّه -عليه السَّلاَم سُئِلَ عن العَزْل فقال - صلى الله عليه وسلم -: ("ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ") (ص 1067)، ولأنَّه كالفِرَار مِنَ القدر وقد كرهه ابن عمر فأخبرهم - صلى الله عليه وسلم -) (¬83) أن ذلك جائز وأن المُقَدَّر خلقه لا بد أن يكون، فالعزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها لحقها في الولد، والعَزْلُ عن الأمة بملك اليمين جائز من غير رضاها إذ لا حَقَّ لَهَا في وطء ولا استيلادٍ.
593 - قول الحسن: "وَالله لَكَأنَّ هَذَا زَجْر" (ص 1063).
أي نهي. ومعنى العَزْل أن يعزل الرجل المَاء عن رحم المرأة إذا جامعها حذرَ الحمل.
594 - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا حجَّاجُ ابن الشَّاعِر قال نا أبو أحمد الزُّبَيْري (¬84) قال نا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخِيار النوفلي" (¬85) (ص 1065).
هكذا في الإسناد "عروة بن عياض". كذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد الزبيري كلاهما قال: "عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض" مسمى.
¬__________
(¬83) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬84) في (ب) و (ج) "الزبيدي".
(¬85) في (أ) في أصل الشيخ من كتاب مسلم "سعيد بن حسان قاضي أهل مكة" بالضاد المعجمة والياء. وفي عرض أصله هذا من كتاب مسلم "قاص" بالصاد المهملة وعليه علامة رواية هكذا إلخ ... والظاهر ما في (أ) هو طرة أدخلت في الأصل.

الصفحة 157