كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

به ويحلّل الرَّبِيبة إذَا لَم تكن في الحِجر) (¬7). وهكذا وقع في هذا الحديث (وذكر الحجر في هذا الحديث) (¬8) يُؤَكِّدُ عنده ما قال.
602 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُحرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَان" وفي بعض طرقه: "الإمْلاَجَةُ وَالإِملاَجَتَانِ" (ص 1073).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قَلَّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (والمصة توجب تسمية المرضعة أمًّا من الرضاعة. وقَدْ قالوا في الجواب عن هذا: إنما يكون ما قلتموه دليلاً لو كان صيغة اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، فيثبت كونها أُمًّا بما قال من الرضاعة. قلنا: مفهوم الكلام: وأمّهاتكم اللاَّتي أرضعنكم) (¬9) لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود (¬10) هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق الحكم بما يسمّى رضاعا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث. وقد نص فيه على سقوط الحرمة بالرضعة والرضعتين ويقول: لو سلمت (¬11) كون القرآن ظاهرًا فيما قلتم لكان هذا مبينا له وبيان السنّة أحق أن يُتبع.
وقد وَقَع في بعض الأحاديث: "إنّما الرَّضَاع ما فتق الأمعاء" ووقع: "ما أنشز اللحم" بالراء والزاي، فبالرَّاء معناه: شدّهُ وأنماه، وأنشر الله الميت أي أحياه. وبالزاي معناه: زاد فيه وعظمه، مأخوذ من النشز،
¬__________
(¬7) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.
(¬8) كذلك ما بين القوسين في (أ) بالهامش.
(¬9) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬10) في (د) "فيرجع".
(¬11) في (ج) "إن سلمت".

الصفحة 163