كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬16) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.
603 - وقوله: "الإِمْلاَجَةُ وَالإِملاَجَتَانِ" (ص 1074).
قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.
وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،
وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (¬17) لغتان، ورضُع
بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن
الأكْوَعِ: [الرجز]
فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................
أي يوم هلاك اللئام.
604 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص 1078).
أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.
قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص 1075).
¬__________
(¬16) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".
(¬17) في (د) "وكسرها".

الصفحة 165