كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

ما فتق الأمعاء والثَّدي (¬22) وكان قبل الفطام" (¬23). وهذا ينفي رضاعة الكبير.
وعندنا في الرضاع بعد الحولين اضطراب في المذهب هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك في المذهب.
وهذا كله راجع عندي إلى خلاف في الحال وهو القدْر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع، وقد قال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا وليس كما قال، وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬24) أمَدٌ تضمَّن أقلَّ الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده. وقال زفر: ثلاث سنين. والتحقيق في ذلك ما قلناه أولاً من اعتبار حال استغنائه بالرضاع عن الطعام على أصل المذهب.
وتضمّن أيضًا قوله: "إنّما الرضاع ما فتق الأمعاء" "وإنّما الرّضاع من المجاعة" الرد على داود في قوله: لا يحرّم الرضاع حتى يلتقم الثدي. ورأى أن قوله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (¬25) إنّما ينطلق على ملتقم الثدي. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - ها هنا على اعتبار ما فتق الأمعاء. وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صَبًّا في الحلق أو التقامًا للَّثدْي، ولعله هكذا كان رضاع سالم يَصُبُّه في حلقه دون مَسّه ببعض أعضائه ثدي امرأة أجنبية.
606 - قول أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: "إنّه يَدْخُلُ عَلَيْكِ الغُلاَمُ الأيفع" (ص 1077).
¬__________
(¬22) هكذا جاء هذا الحديث في (أ) "والثدي"، والحديث أخرجه الترمذي عن أمّ سلمة وفيه "في الثدي"، وفي (ب) "وأسدى".
(¬23) الذي في الترمذي ما أثبت، وفي النسخ المعتمدة "قبل الطعام".
(¬24) (15) الأحقاف.
(¬25) (23) النساء.

الصفحة 167