كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

613 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُنْكَحُ الْمَرْأةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدينِهَا" (ص 1086).
قال الشيخ -وفقه الله-: في ظاهر هذا حجة لقولنا: إن المرأة إذا رَفَع في الصداق الزوج ليسارها ولأنها تسوق إلى بيته من الجَهاز ما جرت عادة أمثالها به (¬52). وجاء الأمر بخلافه فإن للزوج مقالا في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجَهَاز على الأصح عندنا على أصلنا إذا كان المقصود من الجَهاز في حكم التبع لاستباحة البضع، كمن اشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما فإنه إنما ينتقض البيع في قدر المستحقة خاصة.
وقوله: "لحسبها".
قال الهروي: احتاج أهل العلم إلى معرفة الحسب لأنه مما يعتبر به مهر مثل المرأة. قال شَمِر: الحسب الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحِساب إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كلُّ واحد منهم مناقبه ومآثر آبائِه وحسَبها، فالحَسْب العدّ والمعدود حسَب كالنَّفْضِ والنَّفَضِ والخَبْطِ والخَبَطِ. وفي حديث آخر: "كَرَمُ الرّجل دِينُه وحَسَبُه خُلُقُه". وللحسب معنى آخر وهو عدد ذوي قرابته. بيان ذلك حديثه - صلى الله عليه وسلم - "لمّا قدم عليه وفد هوازان يكلّمونه في سبيهم فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختاروا إما المال وإما السبي. فقالوا: أما إذ خيَّرْتَنا بين المال والحسب فإنا نختار الحسب"، واختاروا (¬53) أبناءهم ونساءهم. وفي حديث سماك: "ما حَسَبوا ضيفهم" أي ما أكرموه. وفي حديث طلحة: "هذا ما اشترى طلحةُ من فلان فتاة بكذا درهما وبالحسب والطيب" أى بالكرامة وطيب النفس.
وحَسَبْتُ الرَّجل أجلسته على الحُسْبَانَةِ وهي الوِسَادَة الصَّغيرةُ.
¬__________
(¬52) "به" ساقط من (أ).
(¬53) في (ب) و (ج) و (د) "فاختاروا".

الصفحة 180