كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

10 - كتَابُ الطَّلاَقِ (¬1)
617 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في ابن عُمر لَمَّا طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله تَعَالَى أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء"؛ وفي بعض طرقه: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا فَاعْتَدَدْتُ بتِلْكَ الطَّلْقَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ وَهْيَ حَائِضٌ". وفي بعض طرقه: "أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تطْلِيقَةً وَاحِدَةً" وفي بعض طرقه: "ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاً" (ص 1093 إلى 1098).
قال الشيخ -وفقه الله-: الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن وقع لَزم. وقد ذكر ها هنا ابن عمر أنه اعتدّ بها. وذهب بعض النَّاس ممن شذَّ إلى أنه لا يقع الطلاق. وذُكر في هذا الحديث أنه لم يعتدّ بها. ورواية مسلم ها هنا أصح. وهكذا ذكر بعض الناس أيضًا أنّه طلقها ثلاثا. وذكر
¬__________
(¬1) في (د) قبل "كتاب الطلاق" "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم، عونك يا ربّ".

الصفحة 183