كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

وقد تعلق أصحاب أبي حنيفة بأن المصير إلى القول بالأطهار خروجٌ عن ظاهر القرآن لأنَّ القُرُوء (¬6) في اللغة تُطْلَقُ على الطهر وعلى الحيض وهو من الأسماء المشتركة، فإذا طلق وقد مضى من الطهر شيء فعندكم أنّها تعتدّ ببقية الطهر، وهذا يوجب كونَ العدة قُرْأيْن وبعض ثالث. فإذا قلنا بالحيض كانت العدة ثلاثة أقراء كوامل، إذ لا يصح الطلاق في الحيض. وقد أدَّى ابنَ شهاب هذا الاعتراض إلى أن ركَّب أن الطهر الذي وقع الطلاق فيه وقد ذهب بعضه لا يعتدّ به ويستأنف ثلاث طُهرات سِوَاه. وهذا مذهب انفرد به لأن كل من قال بأن الأقراء هي الأطهار يعتد بالطهر وإن مضى أكثره.
وقال بعضهم مجيبا عن بَعْض أصحاب أبي حنيفة (¬7): إن القرء التنقل من حال إلى حال فالمستحِق بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق وعلى ما أصَّلْناه آخر زَمَنِ الطهر الذي يليه الحيض ويعقبه الانتقال من حال إلى حال. فعلى هذا يسقط ما قاله أصحاب أبي حنيفة ويكون الاعتداد بثلاثة أقراء كوامل وإن ذهب بعض الطهر.
وأجاب بعض أصحابنا أيضًا بجواب آخر فقال: غير بعيد تسمية الشيئين وبعض الثالث ثلاثة، وقد قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬8) وهي شهران وعشرة أيام.
619 - وقوله: "فَلْيُرَاجِعْهَا" (ص 1093).
الرَّجعة تصح في كل طلاق تقاصر عن نهاية ما يملك منه وليس معه فِداء، ووقع بَعْد وطءِ المرأة بعقد صحيح ووطءٍ جائز. وهي تصح (¬9)
¬__________
(¬6) في (ب) و (ج) و (د) "القُرْء".
(¬7) في (ب) "بعض قول". وفي (ج) و (د) "عن قول أصحاب أبي حنيفة".
(¬8) (197) البقرة.
(¬9) في (ج) "وتصح".

الصفحة 187