كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

عندنا بالقول ولا خلاف في ذلك. وتصح عندنا بالفعل الحالِّ محلّ القول الدال في العادة على الارتجاع كالوطء والقبل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً. وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحابنا في الواطىء بغير قصد.
وهذه المسألة مبنية عندي على مسألة قبلها وهي المطقه طلاقا رجعيا هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا؟ فعندنا وعند الشافعي أنه محرم وأبى ذلك أبو حنيفة، وتجاذب المختلفون في هذا قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬10). فقال الحنفيون قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} يدل على إثبات الزوجية والزوجية إذا ثبتت يستحيل معها تحريم الوطء ولا دليل يلجىء إلى أن المراد من كان بعلاً لها (¬11) لأن ذلك مجاز. وتعلق المالكيون بقوله تعالى: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، والردّ لا يكون إلا لما ذهب ولا ذاهب (¬12) إلا تحليل الوطء.
وتجاذبا أيضًا طرق الاعتبار لأن المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها التوارث وتستحق النفقة كمن لم تطلق وتجب عليها العدّة فتَسْري إلى البينونة بخلاف الزوجية (¬13). فَكُلُّ واحد من المختلفين ردّها إلى الأصل الموافق لمذهبه. وإذا ثبت هذا وصح بناء المسألة التي أشرنا إليها عليه قلنا: إذا كان الوطء عند أبي حنيفة غير محرم فلا معنى لقصد الاستباحة بالأفعال إذ الفعل في نفسه غير محرم فيستباح. وإذا قلنا بأن الوطء محرم فلا يستباح الشيء بنفسه
¬__________
(¬10) (228) البقرة.
(¬11) في (ب) و (ج) و (د) "لهن" وقد كانت في (أ) "لهن" لكن صححت قوله "لها".
(¬12) في (ج) "ولا ذهاب".
(¬13) في (ج) و (د) "بخلاف الزوجة".

الصفحة 188