كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

623 - وقد كثر اختلاف الصحابة في مسألة القائل: الحلال عليَّ حرام ومن سواهم من العلماء: هل هو ظهار أم يمين تكفر أم لا يلزم فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك؟ والذي يلزم في الزوجة فيه الخلاف الذي ذكرناه وفي بعض ما أوردناه كفاية.
624 - وقوله في هذا الحديث: "إِني أجِدُ منك رِيحَ مَغَافِيرَ" وفيه " "جَرَسَتْ نَحْلَةُ العُرْفُط" (ص 1100 و 1102).
المغافير: جمع مُغْفُور وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة تنضحه شجر يقال له: العرفط، وهو بالحجاز كثير.
وقوله "جرست" أي أكلت. قال أبو عبيد في مصنفه يقال: جرست النحل تَجْرِسُ جَرْسًا إذا أكلت لتعسِّل. قال الهروي (¬38): ويقال للنحل: جوارس بمعنى أَواكل (¬39).
625 - قول عائشة -رضي الله عنها-: "لما أُمِر النبيء - صلى الله عليه وسلم - بتَخْيِير أزواجِهِ بَدَأ بي فَقَال: إنّي ذاكرٌ لك أمْرًا وَلاَ عليك أنْ لاَ تَعْجَلِي حتى تَسْتأْمري أبَوَيْكِ، وقد عَلِم أَنَّ أبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمَراني بفَرِاقِهِ، ثم تَلَتْ الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية (¬40). وفي بعض طُرُق هذا الحديث عنها "أَنه عليه الصلاة والسلام خيَّر نساءه فَلَمْ يَكُنَّ طَوَالقَ" وفي بعض طرقه "فاخْتَرْنَاه (¬41) فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا" (ص 1103 و1104).
قال الشيخ -وفقه الله-: التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق،
¬__________
(¬38) "قال الهروي" ساقط من (أ).
(¬39) في (ج) "أكل".
(¬40) (28 - 29) الأحزاب.
(¬41) في (ب) "اخترنه"، وما هنا هو الذي في مسلم.

الصفحة 197