كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن رَافع (¬82) عن زينب بنت أبي سلمة". وفيه قالت زينب: "دخلت على أم حبيبةَ زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان قَالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش، ثم قالت زينب: سمعت أمَّ سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث.
وقوله: "توفي حَمِيمٌ لأم حبيبة" حميم الرجل وحَامَّتهُ خاصته ومن يقرب منه نَسَبُهُ.
وقوله: "لا تمَسّ طيبًا إلاّ إذا طَهُرت نُبْذَةً مِن قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ" يعني قطعة منه.
641 - حديث سَهْل وعُويْمر العجلاني وقول عُوَيْمر: "يَا رَسُول الله أرأيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أيَقْتُلُه فتقتلونه، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ ". إلى قوله "فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قبل أنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي بعض طرقه "فَكَانَتْ حَامِلاً"، وفي بعض طُرُقه: "فذلكم التفريق بين كل متلاعنين"، وفي بعض طرقه "ثُمّ فَرَّق بَيْنَهمَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ "مَالي؟ قَال: لاَ مَالَ لَكَ إن كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإن كُنْتَ كَذَبْتَ فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" (من ص 1129 إلى 1132).
قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "فكره المسائل وعابها" المسائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا بأس بها. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك، وإن كان السؤال على جهة (¬83) التعنيت فهو منهى عنه. وعاصم هذا إنما سأل لغيره ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك.
وأصل اللعان في الشريعة الضرورة لحفظ الأنساب ونفي المعرة عن الأزواج.
¬__________
(¬82) في (ج) "حميد بن نافع".
(¬83) في (ب) "على وجه".

الصفحة 210