كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

في حرام؟ (¬36) قيل (¬37): لا تعلق له بذلك لأن الأجر هاهنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأُجِر على قصده إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بما ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم فكأنه قال (¬38) لهم: أليس قد صح في عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم مع أن ذلك طبيعي، فكذلك لا يبعد أن تؤجروا على فعل ذلك على وجه الحلال، وإن كان طبيعياً.
وهذا التأويل الثاني إنما يصح في حقّ من فُهِم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعية ولم يتعرض لما سوى ذلك مما تَفْترق (¬39) فيه أحكام التكاليف.
388 - قوله في الحديث: "عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ والثَّلاَثِمائَةِ السُّلاَمَى" (ص 698).
قال أبو عبيد: السُّلاَمى في الأصل: عظم من فرسن البعير، كَأنَّ المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قال في حديث خزيمة: "حتى آل السُّلاَمى" يريد رجع إليه المخ. يقال: هو آخر ما يبقى فيه المخ.
389 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَقِيءُ الأرْضُ أفْلاَذَ كَبدهَا" (ص 701).
أي تُخرج الكنوز المدفونة فيها. قال ابن السِّكِّيت: الفِلْذُ لا يكون إلا للبعير وهو قطعة من كبده. يقال: فِلْذَةٌ واحدة ثم تجمع فِلَذًا أو أفْلاَذًا
¬__________
(¬36) في (ج) "في الحرام".
(¬37) في (ج) "قيل له".
(¬38) في (ج) "قد قال".
(¬39) في (ب) و (ج) "يفترق".

الصفحة 24