كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

ابن هاشم (¬101) نا بَهْز نا سَلِيم (¬102) بن حيَّان (¬103) نا سعيد بن مِينَاء عن جابر" ثم عطف بعده بحديث: "حمَّاد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر" (ص 1175).
قال بعضهم: أبو الوليد المكي الذي في الإِسناد الأول هو سعيد بن ميناء. وزعم الحاكم أن أبا الوليد الَّذِي في هذا الإِسناد اسمه يسار (¬104). وقال مثلَ ذلك ابن أبي حاتم الرازي. وردَّ ذلك عبد الغني وقال: لا هوَ وَهْمٌ إنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السِّخْتِيانِي وابن أبي أُنَيْسَة (قال البخاري في تاريخه: سعيد بن ميناءَ أبو الوليد المكي سمع جابرا وأبا هريرة روى عنه سَليم بن حيان وزيد بن أبي أُنَيْسَةَ) (¬105).
وتابعه على ذلك مسلم، ولعَلَّ الحاكم إنما نَقَل ذلك من كتاب ابن أبي حاتم.
669 - قول جابر: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراء الأرْض". وفي بعض طرقه: "نهى أن تؤخذ الأرض أجرا (¬106) أو حَظًا". وفي بعض طرقه: "كُنَّا في زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثُّلُثِ أو الرُّبْع بالمَاذِيَانَاتِ فقام - صلى الله عليه وسلم - فقال: مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فَإِنْ لَم يَمْنَحْهَا أخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا". وفي بعض طرقه: "سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ
¬__________
(¬101) في (ج) عبد الله بن هشام.
(¬102) وقع هنا شكل "سُليم" بضم السين والذي نص عليه النووي أنه بفتح السين.
(¬103) في (ب) "سليم بن حبان" بالباء قبل الألف، وهو تحريف.
(¬104) في (أ) "بشار"، والصواب ما جاء في (ب) و (ج) وهو ما ذكره النووي.
(¬105) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬106) في (أ) "أجزاء" وكذلك في (ب) "وما أثبتناه هو الذي في نسخ مسلم ونصه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ للأرض أجر أو حظّ".

الصفحة 271