والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإِسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عُمَر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نُعَيْم ابن أبي هند وعبد الملك بن عُمير ومنصور وغيرهم عن ربْعي بن حراش (¬15) عن حذيفة قالوا في آخر الحديث: "فقال عقبة بن عمر (¬16) وأبو مسعود". وهذه الأحاديث خرّجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عُمَيْر.
679 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطْل الغَنيّ ظُلْمٌ وَإذَا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ" (ص 1197).
قال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:
أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟
والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟
والثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟
فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يُجْبَر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.
وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوُجوب أم الندب؟ وأكد مَذْهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم" ولأنَّ أحَدًا لا يجبر على
¬__________
(¬15) في (ج) "ربعي بن حراش" كما تقدّم، و"خراش" هو ما في الأصول.
(¬16) في (ج) "عقبة بن عَمْرو".