كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يُقبض السّلمُ ونحوه (¬113) في البلد بعينه.
696 - خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن علية، قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم. وفي روايتنا عن الجُلُودي (¬114) ابن عيينة (بدل ابن علية") (¬115) والصواب رواية أبي العلاء. ومن تأمل الباب بَان ذلك له (ص 1227).
697 - قوله: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطىء" فقيل لسعيد بن المسيب: إنّك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" (ص 1227).
قال الشيخ -وفقه الله-: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أضرّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.
فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سعر البلد ويُضر بالمسلمين (¬116) منع المحتكر من شرائه نظرًا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه (¬117) إذا احتيج إلى طعام رجل واضطرّ الناس إليه ألزم بَيْعَه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.
¬__________
(¬113) "ونحوه" ساقطة من (أ).
(¬114) في (ج) شكل "الجَلودي" بفتح الجيم.
(¬115) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(¬116) في (أ) "بالناس".
(¬117) "أنه" ساقطة من (ج).

الصفحة 322