كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

الفجر جنباً فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. هذا (¬25) في النسخة عن الجلودي وفي نسخة ابن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه.
(قال بعضهم: والرواية الأولى هي الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكرها لأبيه عبد الرحمن) (¬26). وجاء هذا من الراوي على معنى البيان، جعل قوله لأبيه بدلا بإعادة حرف الجر كأنه لما قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث أراد أن يعلمك أن عبد الرحمن هو والد أبي بكر. ورواه حجاج عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ولم يقل لأبيه.
وما وقع في نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ لا معنى له لأنه يؤدي إلى أن عبد الرحمن ذكره لأبيه الحارث وهذا غير مستقيم.
434 - قوله: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله. قالَ: وَمَا أهْلَكَك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأِتي فِي رَمَضَانَ ... " الحديث (ص 781).
قال الشيخ -وفقه الله-: أكثر الأمة على إيجاب الكفارة على المجامع في رمضان عامدًا. ودليلهم هذا الحديث وشذ بعض النّاس فقال: لا كفارة على المجامع وإن تعمد، واغتروا بقوله عليه السلام: "لما أمره أن يَتَصدَّقَ بِالعَرَقِ من التمر فشكى الفاقة. فقال: اذهب فأطْعِمه أهلَك". فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة. وأحسن ما حمل هذا عليه عندنا على أنه أباح له
¬__________
(¬25) في (ب) و (ج) و (د) "هكذا".
(¬26) ما بين القوسين ساقط من (ب).

الصفحة 52