كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

في أثناء الصلاة متوجهة إلى السفر أن يتم صلاة حضر، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض.
ويرده (¬31) الآخرون إلى الصلاة المذكورة. والفرق عندنا بين طروّ المرض على الصائم وطُروّ السفر: أن طرو السفر أمر مكتسب فخوطب فيه بحالة الابتداء والمرض أمر غالبٌ. وقد يكون أيضاً مرض لا يمكن معه الصوم على حال.
وأما قوله: "أولئك العُصَاة ... " فلا يكون (¬32) حجة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر، لأنه يحتمل أن يريد أنه قد شقّ عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه فعصوا لذلك. ويؤيد هذا التأويل أنه قال في بعض طرق هذا الحديث: "إنّه قيل له: إن الناس قد شقّ عليهم الصيام" على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائماً إنما يكون (¬33) له حجة إذا سُلّم له أنه - صلى الله عليه وسلم - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر. ونحن نقول: يحتمل أن يكون قوله هاهنا: "صام ثم أفطر" أي ابتدأ النهار بالفطر من أوَّله ولم يعقد صوماً ثم حله.
436 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لما رَأى رَجُلاً ظُلِّلَ (¬34) عَلَيْه: لَيْسَ البِرُّ (¬35) أنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ" (ص 786).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صوم رمضان في السفر، فذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه، وأن من صام فيه
¬__________
(¬31) في (ج) "ويرد".
(¬32) في (ج) "فلا تكون".
(¬33) في (ج) "إنما تكون".
(¬34) في بقية النسخ "قد ظُلِّلَ" غَيْر (أ).
(¬35) في (ب) "ليس من البِرِّ".

الصفحة 55