كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

7 - كتاب الحج (¬1)
458 - قال: سُئِلَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص 835).
قال الشيخ: سُئل عليه السلام عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (¬2) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ عليه السلام إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (¬3) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.
وقوله عليه السلام: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".
قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لاَ يتطيب.
وقوله: "ولا الخفين إلاَّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.
¬__________
(¬1) جاء هذا العنوان في (ب) و (ج) و (د) هكذا "كتاب الحج فيه سئل إلخ ... ".
(¬2) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.
(¬3) في (ب) و (د) "ليبين له" وما بين القوسين محو في (أ).

الصفحة 67