كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

يَأمرْ - صلى الله عليه وسلم - بالفدية الأعرابي (¬5) لِتَطَيُّبِهِ ولباسه؟ قيل: يحتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحي إليه بتحريم الطيب، أو لعله لم يطل مقامه عليه ولا انتفع به. وأصل مالك فيمن تطيّب جاهلاً أو ناسياً فإنما (¬6) يفتدي إذا طال مكثه (¬7) عليه، أو انتفع به. ومذهب الشافعي أن لا فدية عليه أصلاً. ومذهب أبي حنيفة يفتدي على كل حال.
وأما أمْرُه - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة فهو ردّ لقول من يقول من الفقهاء: إنه يشق مَا عليه من المخيط ولا ينزعه من رأسه لئلا يكون مغطياً لرأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. ولم يستنكر تمزيق الثوب وإن كان إفساداً للمال كما لم يستنكر قطع الخفَّين كما جاء في الخبر: "وإن كان إفساداً لهما".
460 - قوله: "وَقَّتَ لِأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةَ" الحديث (ص 838).
قال الشيخ: للحج ميقاتان: ميقات زمان، وابتداؤه شوال، وميقات مكان وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث. وميقات أهل العراق منها مختلف فيه فذكرها هنا ذات عرق مرفوعًا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيما يحسبه الراوي. وذكر في غير هذا الكتاب العقيق. ومنه استحب الشافعي لأهل العراق أن يُهِلُّوا.
وتقدمة الحج على ميقات الزمان مكروه عندنا. وتقدمته على ميقات المكان مكروه أيضاً عندنا إذا قدمه بمكان قريب لما في ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت. وإن قدمه بمكان بعيد لا يلتبس الميقات به فظاهر المدونة كراهية ذلك وظاهر المختصر إجازته.
¬__________
(¬5) في (ب) و (د) "الأعرابي بالفدية".
(¬6) في (أ) "فإنه".
(¬7) في (ب) و (ج) و (د) "لبثه".

الصفحة 69