كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

صيام، أو صدقة، أو نسك. وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير عندنا أيضاً، خلافاً لمن قال: إذا حلقه اختيارًا فلا بُدَّ من الدم. وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسياً فلا دم عليه.
471 - قوله في حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْر: "حُجِّي واشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ وَمَحلِّي حيث حبستني" (¬36) (ص 867).
قال الشيخ: من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز الاشتراط. وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع وحملوا الحديث على أنها قضية في عَيْنٍ خُصَّتْ بها هذه المرأة. وفيه دلالة على أن الإِحصار بمرض لا ينحلّ به المحرم من إحرامه ولو كان ينحل به لم يفتقر للشرط في هذا الحديث.
472 - قوله: "نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَأمَرَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ" (ص 869).
قال الشيخ: في الحج ثلاثة أغْسَال: أحَدُهَا للإِحْرَامِ، وَالثَّانِي لِدُخُولِ مكة، والثالث للوقوف بعرفة. وآكدها غسل الإِحرام، والحائض والنفساء يغتسلان للإِحرام والوقوف ولا يغتسلان لدخول مكة لأنه لأجل الطواف وهما لا يدخلان المسجد.
473 - قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا من أهَلَّ بِالْحَجِّ" الحديث. وفيه: "لَمْ أهْلِلْ (¬37) إلاَّ بِعُمْرَةٍ" (ص 870).
قال الشيخ: ذَكَرت أنها أهلّت بعمرة وقالت في غير هذا: "خرجنا
¬__________
(¬36) في (ج) "حيث تحبسني".
(¬37) في (ج) "وفيه ولو لم أُهلل".

الصفحة 78