كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)

474 - وقوله عليه السلام: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ" (ص 870).
يحتمل أن يكون قال لهم ذلك عند عقد الإِحرام ليكون ما فعلوه قِرانا، أو قال لهم ذلك بعد أن أحرموا بالعمرة المفردة فيكون ذلك إردافا. وقد قال أبو حنيفة: إن المعتمر في أشهر الحج المريد الحج إذا كان معه هدي فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى يحج تعلقاً بظاهر هذا الحديث.
وقد قلنا: إنه يحتمل أن يكون أمَرَهم بذلك عند عقد الإِحرام فلا يكون له فيه حجة.
وتعلق أيضاً بإخباره -عليه السلام- أن المانع له من الإِحلال سَوقُ الهدي، واعتذر بذلك لأصحابه لمّا أمرهم بالإِحلال. وهذا لا يسلم له لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معتمرًا وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلُّوا بالعمرة طافوا وسَعَوْا ثم حَلُّوا، ولم يفرق بين من كان معه هدي أو لم يكن.
وقولها: "وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا"
فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: إن القارن لا يطوف طوافا واحدا.
وقد تُؤُوِّل (¬41) قولها: "أنهم طافوا طوافا واحدا" على أنهم طافوا طوافين على صفة واحدة. وهذا فيه بعدٌ ويؤيد قولها قوله -عليه السلام- أيضاً المتقدم: "سعيك وطوافك يجزيك لحجك وعمرتك".
475 - ذكر قول عائشة: "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بحج" (ص 871).
وفيه حجة لمالك على أن الإِفراد أفضل لأن عائشة تعلم من حال النبيء - صلى الله عليه وسلم - في حلّه وحَرَمِه ما تعرف المرأة من زوجها فَكَانَتْ روايتها أرجح.
¬__________
(¬41) في (ج) "توءل".

الصفحة 81